منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦ - الفصل الثاني في عقد النكاح و أحكامه
الفصل الثاني في عقد النكاح و أحكامه
عقد النكاح على قسمين دائم و منقطع، و العقد الدائم هو: (عقد لا تُعيّن فيه مدة الزواج) و تسمى الزوجة فيه ب (الدائمة). و العقد غير الدائم هو: (عقد تعيّن فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل و تسمى الزوجة فيه ب (المتعة) و (المتمتع بها) و (المنقطعة).
مسألة ٣٠: يشترط في النكاح دواماً و متعة الإيجاب و القبول اللفظيان
، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي و لا الكتابة و لا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، و الأحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها، و يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج لغير المتمكن منها و إن تمكن من التوكيل.
مسألة ٣١: الأحوط تقديم الإيجاب على القبول، و ان كان الأظهر جواز عكسه
أيضاً إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلت) أو نحوه مجرداً عن ذكر المتعلق، فيصح ان يقول الرجل: (أتزوجُكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلت التزويج بكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوجتُكَ نفسي).
و الأحوط ايضاً ان يكون الإيجاب من جانب المرأة و القبول من جانب الرجل، و إن كان الأقوى جواز العكس، فيصح ان يقول الرجل: (زوجتُكِ نفسي على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلت).
مسألة ٣٢: الأحوط ان يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح