منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٢ - الأمر الثالث المصاهرة و ما يلحق بها
مدة أو غيرها، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها، و المسلمة و الكافرة، و الصغيرة و الكبيرة، و المدخول بها و غيرها، و العالمة و الجاهلة، و لا في البعل بين الصغير و الكبير، و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل و الجاهل بذلك، و المكره على الزناء و غيره.
مسألة ١٨١: إذا زنى بامرأة فُقدَ زوجها ثم تبين موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه
فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها، و أما ان لم تتبين الحال و شك في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الأحوط.
مسألة ١٨٢: إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابداً على الأحوط
، و اما الزناء بذات العدة غير الرجعية كعدة البائنة و عدة الوفاة و عدة المتعة و الوطء شبهة فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
مسألة ١٨٣: لو علم بأنها كانت في العدة و لم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشك
، نعم لو علم بأنها كانت في عدة رجعية و شك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
مسألة ١٨٤: لو زنى بامرأة ليس لها زوج و ليست بذات عدة فالأحوط لزوماً ان لا يتزوجها إلّا بعد توبتها
، و يجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك إلّا ان تكون امرأة مشهورة بالزناء، فان الأحوط لزوماً عدم الزواج بها قبل ان تتوب، كما ان الأحوط لزوماً عدم التزوج بالرجل المشهور بالزناء إلّا بعد توبته، و الأحوط الاولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني أم غيره.