منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٧ - الأمر الثالث المصاهرة و ما يلحق بها
الكافرة و الحمقاء و العشماء و قبيحة الوجه، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.
الأمر الثالث: المصاهرة و ما يلحق بها
المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الأخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً على تفصيل يذكر في المسائل التالية:
مسألة ١٥٥: تحرم على الابن زوجة أبيه وجده و إن علا لأب كان أم لُام حرمة دائمية
، سواء أ كان الزواج دائمياً أم منقطعاً، و سواء دخل الأب أو الجد بزوجته أم لا، و سواء أ كانا نسبيين أم رضاعيين.
مسألة ١٥٦: تحرم على الأب زوجة ابنه، و على الجد لأب كان أم لُام زوجة حفيده و سبطه
و ان نزل حرمة دائمية، سواء أ كان النكاح دواماً أم انقطاعاً، و سواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، و سواء أ كانوا نسبيين أم رضاعيين.
مسألة ١٥٧: تحرم على الزوج أم زوجته و جداتها و إن علون لأب كنّ أم لُام، نسباً و رضاعاً حرمة دائمية
، سواء أدخل بزوجته أم لا، و سواء أ كان العقد دواماً أم انقطاعاً، و سواء أ كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.
مسألة ١٥٨: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها و إن نزلت، من بنت كانت أو من ابن
، و لا تحرم البنت على ابن الزوج و لا على أبيه، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عيناً، و إنما تحرم عليه جمعاً على الأحوط، أي يجوز له الزواج منها إذا خرجت أمها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما، و أما قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها، و لو