منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٦ - مسائل
و نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
مسألة ١٥٠: الأولى منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهن
و حصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية.
مسألة ١٥١: يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
الأول: أخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة عدلين على وقوعه، و في ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء أربع إشكال.
مسألة ١٥٢: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصلة
، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلًا، الى آخر ما تقدم من الشروط.
و لا تكفي الشهادة المطلقة و المجملة بان، يشهد على وقوع الرضاع المحرِّم، أو يشهد مثلًا على ان فلاناً وَلدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.
مسألة ١٥٣: لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية مثلًا بنى على العدم
، و إن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه جامعاً للشرائط بل مع احتماله حسناً.
مسألة ١٥٤: ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً و خُلقاً
، ففي الخبر عن الإمام علي (عليه السلام): (انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه) و لا ينبغي ان تسترضع