منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٦ - ٥ من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة
بشرط صدق القرابة للميت عرفاً.
و أما (السبب) فهو قسمان: زوجية و ولاء.
و الولاء ثلاث طبقات: ولاء العتق. ثم ولاء ضمان الجريرة. ثم ولاء الإمامة.
الأمر الثاني في أقسام الوارث
مسألة ٩٥٤: ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
١ من يرث بالفرض لا غير دائماً
، و هو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد، و الثمن معه، و لا يُردّ عليها أبداً.
٢ من يرث بالفرض دائماً
و ربما يرث معه بالردّ، كالأم فإن لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، و ربما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام. و كالزوج فإنه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه، و يردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّا الإمام.
٣ من يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فإنهن يرثن مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الأخت و الأخوات للأب أو للأبوين فإنهن يرثن مع الأخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض، و كالإخوة و الأخوات من الأم فإنهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.
٤ من لا يرث إلّا بالقرابة
، كالابن، و الإخوة للأبوين أو للأب، و الجد و الأعمام و الأخوال.
٥ من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة
بل يرث بالولاء، و هو المُعتِق،