منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٤ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
الأقرب.
مسألة ٢٦٥: يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين التاليين:
١ الجبّ، و هو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
٢ العنن، و هو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج.
مسألة ٢٦٦: يثبت الخيار للزوجة في الجبّ
سواء أ كان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد و الوطء معاً على الأظهر.
مسألة ٢٦٧: انما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق
اي فيما إذا كان الزوج عاجزاً عن وطئها و عن وطء غيرها من النساء، و أما لو لم يقدر على وطئها و قدر على وطء غيرها فلا خيار لها، و لا فرق في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد و المتجدد بعده قبل الوطء، و أما المتجدد بعد الوطء و لو مرة ففي ثبوت الخيار لها بسببه اشكال و إن كان الثبوت لا يخلو من وجه، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ.
مسألة ٢٦٨: ذكر جمع من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) ثبوت خيار العيب للزوجة
فيما إذا كان في الزوج أحد العيوب التالية:
١ الجنون، سواء أ كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد و الوطء.
٢ الخصاء، و هو إخراج الأنثيين.
٣ الوجاء، و هو رضّ الأنثيين بحيث يبطل أثرهما.
٤ الجذام.