منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٨ - تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي
فيها الرأس و الرقبة فهي طاهرة و حلال فيما إذا أدركه حياً و ذبحه مع الشروط المعتبرة و إلا حرمت هي أيضاً.
تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي
مسألة ٨٠٩: يملك الحيوان الممتنع بالأصل طيراً كان أم غيره بأحد الطرق التالية:
١ أخذه، كما إذا قبض على رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها.
٢ وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها لذلك.
٣ رميه بسهم أو غيره من آلات الصيد بحيث يصيّره غير ممتنع، كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران سواء أ كانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم و الكلب المعلم أم من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها.
مسألة ٨١٠: يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
، و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها، أو باتخاذ أرض و إجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها، أو وضع سفينة في موضع معين ليثب فيها السمك، أو وضع الحبوب في بيت أو نحوه و إعداده لدخول الطيور فيه على نحو لا يمكنها الخروج منه، أو طردها الى مضيق أو نحوه على وجه تنحصر فيه و لا يمكنها الفرار و نحو ذلك من طرق الاصطياد