منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٨ - (و الثالثة) كما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف
و اخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.
و إذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، و أُخرى تكون زائدة عليها، و ثالثة تكون ناقصة عنها:
(فالأولى): مثل ان يترك الميت أبوين و بنتين
، فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس و سهم البنتين الثلثان و مجموعها مساو للفريضة.
(و الثانية): مثل ان يترك الميت زوجاً و أبوين و بنتين
فان السهام في الفرض الربع و السدسان و الثلثان و هي زائدة على الفريضة.
و هذه هي المسألة التي ذهب فيها بعض المذاهب الإسلامية إلى العول بمعنى ورود النقص فيها على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه.
و لكن عند الإمامية يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض.
ففي إرث أهل الطبقة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات.
و في إرث الطبقة الثانية؛ كما إذا ترك زوجاً و أختاً من الأبوين و أختين من الأم، فإن سهم الزوج النصف و سهم الأخت من الأبوين النصف و سهم الأختين من الام الثلث و مجموعها زائد على الفريضة؛ يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالأم.
(و الثالثة): كما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف
و تزيد الفريضة نصفاً.
و هذه هي المسألة التي قال فيها بعض المذاهب الإسلامية بالتعصيب بمعنى: إعطاء النصف الزائد إلى العصبة. و هم الذكور الذين ينتسبون الى