منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٩ - مسائل
أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه، و إلّا فالأظهر صحة العقد، و توقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ فان لم يجز ثبت عليه مهر المثل.
مسألة ٣٢٢: إذا دفع الأب أو الجد المهر الذي كان عليه ثم بلغ الصغير فطلّق قبل الدخول
، ففي عود نصف المهر الى الولد أو الى الأب أو الجد وجهان فالأحوط التصالح بين الطرفين.
مسألة ٣٢٣: إذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها في تحقق الدخول و عدمه
، فادّعت الزوجة تحققه و أنكر الزوج ذلك، فان كان قولها موافقاً للظاهر كما إذا عاشا معاً مدة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لأيّ منهما عن الدخول فالقول قولها بيمينها، و إلّا كان القول قول الزوج بيمينه. و له ان يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم ان كانت له بينة عليه بناءً على ما هو الأقوى من إغناء بينة المدعى عليه عن يمينه فتشهد البينة على عدم التلاقي بينهما بعد العقد لسفر أو نحوه، أو تشهد على بقاء بكارتها فيما إذا ادعت الدخول قُبلًا و فرض المنافاة بينه و بين بقائها كما هو الغالب.
مسألة ٣٢٤: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكره الزوج
، فان كان ذلك قبل الدخول و لم يكن لها بينة فالقول قوله بيمينه، و كذا إذا كان بعد الدخول و ادعت عليه أزيد من مهر المثل، و أما إذا ادعت عليه مهر المثل أو ما هو أقل منه فالقول قولها بيمينها، إلّا ان يقيم الزوح البينة على أدائه إليها أو عفوها عنه أو تكفل الغير به و نحو ذلك فإن أقام البينة حكم له و إلّا فله عليها اليمين، فان حلفت حكم لها، و إن نكلت