منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠١ - تكميل في الشروط المذكورة في النكاح
المدعي للصداق بيمينه.
و كذلك ما مرّ من تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في جملة من المسائل السابقة انما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفاً للظاهر، و إلّا قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك، كما إذا ادعت الزوجة ان تمام مهرها حالّ معجّل و كان مبلغاً كبيراً لا يجعل مثله مهراً معجلًا في العرف و العادة، و ادعى الزوج التأجيل الموافق لهما في مقدار منه فإنه يقدم حينئذٍ قوله بيمينه.
تكميل في الشروط المذكورة في النكاح
مسألة ٣٣٠: يجوز ان يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ
، و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار للمشروط له، فلو شرط عليها ان تقوم بخدمة البيت أو شرطت عليه ان يعيّن لها خادمة تعينها في شؤون البيت، فتخلفت أو تخلف عن الوفاء بالشرط، لم يوجب ذلك الخيار و إن أثم المتخلّف.
نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج هاشمياً فتبين خلافه، أوجب الخيار، كما تقدم في خيار التدليس.
مسألة ٣٣١: إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد
كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع ان لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقاً بطل العقد و الشرط معاً. و لو اشترط ما يخالف المشروع كأن اشترطت المرأة ان