منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٤ - المورد الثاني فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً
التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبينة.
المورد الثاني: فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
مسألة ٦٦٥: لا يجوز للزوج ان يُنكر ولديّة من تولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً
بان دخل بامه و أنزل في فرجها و لو احتمالًا، أو انزل على فرجها و احتمل دخول مائه فيه بجذب أ و نحوه، و كان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً و لم يتجاوز أقصى مدة الحمل، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه و إن كان قد فجر أحد بامه فضلًا عما إذا اتهمها بالفجور بل يجب عليه الإقرار بولديته.
نعم يجوز له ان ينفيه و لو باللعان مع علمه بعدم تكوّنه من مائه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتب أحكام الولد عليه من الميراث و النكاح و النظر إلى محارمه و غير ذلك.
مسألة ٦٦٦: إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه فان علم انه قد أتى بما يوجب لحوقه به
بسببه في ظاهر الشرع، أو أقرّ هو بذلك و مع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي و لا ينتفي منه لا باللعان و لا بغيره.
و أما لو لم يعلم ذلك و لم يقرّ به و قد نفاه اما مجرداً عن ذكر السبب بان قال: (هذا ليس ولدي) و أما مع ذكر السبب بان قال: (اني لم أباشر امه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذٍ و إن لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.
مسألة ٦٦٧: إنما يشرع اللعان لنفي الولد فيما إذا كان الزوج عاقلًا