منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٢ - المبحث الثاني في صيد الأسماك
المبحث الثاني في صيد الأسماك
مسألة ٨٢٢: يتحقق صيد السمك الذي به تحصل ذكاته بأخذه من داخل الماء الى خارجه
حياً باليد أو الشبكة أو الشص أو الفالة أو غيرها، و في حكمه أخذه خارج الماء حياً باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فاذا وثب في سفينة أو على الأرض أو نبذته الأمواج إلى الساحل أو غارَ الماء الذي كان فيه فأخذ حياً صار ذكيا، و إذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة و حرم أكله و إن كان قد نظر اليه و هو حيّ يضطرب.
مسألة ٨٢٣: إذا ضرب السمكة و هي في الماء بآلة فقسّمها نصفين ثم أخرجهما حيين
فان صدق على أحدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره و إذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة بل يصدق على كل منهما انه شق سمكة ففي حلِّهما اشكال و الأظهر العدم.
مسألة ٨٢٤: لا تعتبر التسمية في تذكية السمك عند إخراجه من الماء
أو عند أخذه بعد خروجه منه، كما لا يعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه الكافر حيّاً من الماء أو أخذه بعد ان خرج حلّ سواء أ كان كتابياً أم غيره.
مسألة ٨٢٥: إذا وجد السمك الميت في يد الكافر
و لم يعلم انه مذكى أم لا بنى على العدم و إن أخبر بتذكيته إلّا ان يحرزها و لو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى أمارات التذكية الاتي بيانها في المسألة (٨٧١).
و أما إذا وجده في يد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية أو أخبر