منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٨ - الأمر الثالث ان تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه
بمن كانت تحيض، فاذا كانت مسترابة أي لا تحيض و هي في سن من تحيض فلا بدّ من مضي ثلاثة أشهر من حين الدخول بها و حينئذ يجوز له طلاقها و ان احتمل طروّ الحيض عليها حال الطلاق.
مسألة ٤٩٠: إذا كان المطلِّق حاضراً لكن لا يصل الى الزوجة ليعلم حالها
؛ لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك، فهو بمنزلة الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض، و في حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه واراد طلاقها فإنه يجوز له ان يطلّقها مع توفر الشرطين المتقدّمين.
مسألة ٤٩١: إذا انفصل عنها و هي حائض لم يجز له طلاقها إلّا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض
و عدم طرو حيض آخر، و لو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها مع توفر الشرطين المذكورين آنفاً و إن تبين وقوعه في حال الحيض.
الأمر الثالث: ان تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه
و لو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض و تطهر ثم يطلّقها من قبل ان يواقعها، و تستثنى من ذلك:
١ الصغيرة و اليائسة فإنه يصح طلاقهما في طهر المواقعة.
٢ الحامل المستبين حملها، فإنه يصح طلاقها في طهر المواقعة ايضاً، و لو طلق غير المستبين حملها في طهر المجامعة ثم ظهر انها كانت حاملًا فالأظهر بطلان طلاقها و إن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك و لو بتطليقها ثانياً.
٣ المسترابة، أي التي لا تحيض و هي في سن من تحيض سواء