منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٦ - الفصل الرابع في ميراث الحمل و المفقود
الفصل الرابع في ميراث الحمل و المفقود
مسألة ١٠٨٤: الحمل يرث و يورث إذا انفصل حياً بان بقيت فيه الحياة بعد انفصاله
و ان مات من ساعته، و إن انفصل ميتاً لم يرث و إن علم انه كان حياً حال كونه حملًا.
مسألة ١٠٨٥: لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه
، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد و تبين الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.
مسألة ١٠٨٦: تعرف حياته بعد انفصاله و قبل موته من ساعته بالصياح
و بالحركة البينة التي لا تكون إلّا في الإنسان الحي لا ما تحصل أحياناً ممن مات قبل قليل، و يثبتان باخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحداً كان أو متعدداً، و كذا بشهادة عدلين، و في ثبوتهما بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع إشكال.
مسألة ١٠٨٧: إذا خرج نصفه و استهل صائحاً ثم مات فانفصل ميتاً
لم يرث و لم يورث.
مسألة ١٠٨٨: لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حياً بين كونه كامل الأعضاء و عدمه
، و لا بين سقوطه بنفسه و سقوطه بجناية جانٍ.
مسألة ١٠٨٩: إذا ولد الحمل و كان حياً في آن ثم مات
كان نصيبه من الإرث لوارثه.