منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٢ - الأمر الأول ان تكون كارهة لزوجها
كنتِ زوجتي أو ان كنتِ كارهةً لي).
الثالث: الاشهاد
، بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء.
مسألة ٦١٣: يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدم اعتباره في المطلِّق
من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و الإشكال المتقدم في طلاق من بلغ عشر سنين جارٍ في خُلعه أيضاً فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
و يشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك ان لا يكون كارهاً لزوجته و إلّا لم يقع خلعاً بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضاً كارهة لزوجها كما مرّ.
مسألة ٦١٤: يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدم اعتباره في المطلَّقة من كونها زوجة دائمة
، و كونها معينة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام، و كونها طاهرة من الحيض و النفاس إلّا في الموارد المستثناة، و كونها في طهر لم يواقعها زوجها فيه إلّا في الموارد المستثناة، و لا يعتبر فيها البلوغ و لا العقل، فيصح خلع الصغيرة و المجنونة و يتولى وليهما بذل الفداء.
مسألة ٦١٥: يشترط في المختلعة مضافاً إلى ما تقدم أمران آخران:
الأمر الأول: ان تكون كارهة لزوجها
كما تقدم، و يعتبر بلوغ كراهتها له حداً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية و عدم اقامة حدود اللّه تعالى فيه.
مسألة ٦١٦: الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من ان تكون ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج
كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك، و ان