منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٥ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
٥ البرص.
٦ العمى.
و قالوا ان هذه الخمسة الأخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد.
و لكن أصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل إشكال، فالأحوط لها عدم الفسخ بها، و لو فسخت فالأحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفُرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة ٢٦٩: ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار
لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.
مسألة ٢٧٠: الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في النكاح الدائم و المنقطع.
مسألة ٢٧١: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في الأخذ بهذا الخيار في عيوب كل من الرجل و المرأة
، بمعنى عدم التأخير في اعماله أزيد من المتعارف، فلو أخره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ و عدمه أو لغير ذلك فان لم يكن بحدّ يعد عرفاً توانياً في اعمال الخيار لم يسقط و إلّا سقط، و العبرة بالفورية من زمن العلم بثبوت العيب و ثبوت الخيار بسببه، فلو كان جاهلًا بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلًا عنه أو ناسياً جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية.
مسألة ٢٧٢: يثبت كل من العيوب المذكورة بإقرار صاحبه و بالبينة على إقراره،
كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى العنن على الأقوى، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.