منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - الفصل الثاني في أحكام الكفارات
جامداً أو مائعاً و إن كان خلًا أو ملحاً أو بصلًا و كل ما كان أجود كان أفضل.
و أما في التسليم فيجزي بذل ما يسمى طعاماً من مطبوخ و غيره من الحنطة و الشعير و خبزهما و دقيقهما و الأرز و الماش و الذرة و التمر و الزبيب و غيرها، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين و ما بحكمها الاقتصار على الحنطة و دقيقها.
مسألة ٧٦٩: التسليم الى المسكين تمليك، له و تبرأ ذمة المكفّر بمجرد ذلك
، و لا تتوقف البراءة على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه و على غيره.
مسألة ٧٧٠: يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم
، فيعطي الصغير مداً من طعام كما يعطي الكبير، و إن كان اللازم في الصغير التسليم الى وليّه، و أما ان كان التكفير بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد، و لا فرق في ذلك على الأحوط بين ان يجمع الكبار و الصغار في الإشباع أم يشبع الصغار منفردين، و الظاهر أنه لا يعتبر في الإشباع إذن من له الولاية أو الحضانة إذا لم يكن منافياً لحقه.
مسألة ٧٧١: يجوز إعطاء كل مسكين أزيد من مدّ
، أو إشباعه أزيد من مرّة عن كفارات متعددة و لو مع الاختيار، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصاً معينين في ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مداً من طعام لكل واحد منهم و إن وجد غيرهم.
مسألة ٧٧٢: إذا تعذر إكمال العدد الواجب من الستين أو العشرة في البلد وجب النقل الى غيره
، و ان تعذر لزم الانتظار، و في كفاية التكرار على العدد الموجود حتى يستوفي المقدار اشكال، و على القول بالكفاية فلا بُدّ