منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٦ - القسم الأول المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر
الحشفة دخول مقدارها بل الأقرب كفاية صدق الإدخال بالنسبة إليه، و لا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة و النوم حتى لو كان المُدخِل هي المرأة من غير شعور الرجل، و كذا لا فرق بين وقوعه حلالًا و حراماً كما إذا دخل بها في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض، و كذا لا فرق بين كون الزوج كبيراً و صغيراً.
مسألة ٥٤٤: لا تجب العدّة بمجرد الخلوة مع الزوجة و ان كانت الخلوة تامة
و لم يكن مانع من الدخول، كما لا تجب بمباشرتها بغير الإدخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ.
٢ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات
، فإنه لا عدّة عليها ايضاً و إن دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرم.
٣ اليائسة
، فلا تجب عليها العدّة و إن كانت مدخولًا بها، و يتحقق اليأس بعد انقطاع دم الحيض و عدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ببلوغها خمسين سنة قمرية سواء في ذلك القرشية و غيرها على الأظهر.
مسألة ٥٤٥: إذا طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست
أكملت العدّة بشهر أو شهرين، و كذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.
مسألة ٥٤٦: إذا ادّعت المرأة أنها بلغت سن اليأس لم يقبل قولها
إلّا بالبينة على الأظهر.
مسألة ٥٤٧: المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام:
القسم الأول: المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر
، و عدّتها ثلاثة قروء سواء أ كانت مستقيمة