منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٣ - ٢ إرث الطبقة الثانية
و الأجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية، و للمتقرب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة و إلّا فبالسوية.
مسألة ١٠٣٣: إذا اجتمع الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب مع الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للام
، يكون للأخ السدس ان كان واحداً و الثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية، و يكون الباقي للجد واحداً كان أو متعدداً، و مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
مسألة ١٠٣٤: إذا اجتمع الجد بأحد أقسامه المذكورة للأم مع الأخ للأب يكون للجد الثلث
، و في صورة التعدد يقسّم بينهم بالسوية مطلقاً، و للأخ الثلثان و مع التعدد و الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
و إذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، و إن كانت واحدة كان لها النصف و للجد الثلث، و في السدس الزائد من الفريضة إشكال من حيث انه يردّ على الأخت أو عليها و على الجد، فلا يترك الاحتياط بالصلح.
مسألة ١٠٣٥: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب و الأجداد من قبل الام مع أخ أو أكثر لأب
، كان للجد للام و إن كان أنثى واحدة الثلث، و مع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و الثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر ضعف حظ الأنثى.
مسألة ١٠٣٦: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب و الأجداد من قبل الام مع أخ لأم
، كان للجد للام مع الأخ للأم الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف