منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦١ - الفصل السادس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
الفصل السادس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
مسألة ١٠٩٨: إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب يوجب الإرث في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما
لم يرث أحدهما من الآخر، بل يرث كلا منهما وارثه الحيّ، بلا فرق في ذلك بين أسباب الموت و لا بين اتحاد سبب موتهما و تعدده، و هكذا الحكم في موت أكثر من اثنين.
مسألة ١٠٩٩: إذا مات المتوارثان و احتمل في موت كل منهما السبق و اللحوق
و الاقتران أو علم السبق و جهل السابق، فان كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كل منهما الأخر، و إن كان السبب غير الغرق و الهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق و الهدم قولان، أقواهما ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لها إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب و إن كان الاحتياط بالتصالح في محله و لا سيما في الصورة الأخيرة.
مسألة ١١٠٠: طريقة التوريث من الطرفين ان يبني على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر
فيورث مما كان يملكه حين الموت و لا يورث مما ورثه من الآخر.
فمثلًا إذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و لم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة و ورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، و يدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي