منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٨ - القسم الثالث المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة
تحيض مع كونها في سن من تحيض اما لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء، و أما لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء و نحو ذلك، و عدّتها ثلاثة أشهر أيضاً.
مسألة ٥٥٠: المدار في الشهور على الشهر الهلالي
، فإذا طلّقها في أول الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلالية، و إذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلًا و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها أن تكمل نقص شهر رجب بلا اعتداد الى غروب اليوم الحادي و العشرين من شوال ليكتمل بضم ما اعتدت به من شوال الى أيام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
مسألة ٥٥١: قد علم ممّا تقدم ان المرأة إذا كانت تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلّقها زوجها في أول الطهر
و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدّة و كانت عدّتها الشهور لا الأطهار، و انه إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، و أما إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلًا في أقل من ثلاثة أشهر مرة و في البرد تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور و الأطهار فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها، و إن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّتها ايضاً.
نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلّقها زوجها و رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه و انه حمل أو سبب آخر فالمشهور