منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٤ - ٢ إرث الطبقة الثانية
بالذكورة و الأنوثة، و للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ١٠٣٧: إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب و الاخوة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم، فللأخ للأم السدس ان كان واحداً
، و الثلث ان كان متعدداً يقتسمونه بالسوية، و للإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، و مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
مسألة ١٠٣٨: إذا اجتمع الأجداد من قبل الام و الاخوة من قبل الأب و الإخوة من قبل الام
كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية و للإخوة للأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ١٠٣٩: أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً فلا يرث ابن الأخ للأبوين
مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ، هذا إذا زاحمه و أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لأم و ابن أخ لأم أيضاً مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، و الثلثان للأخ.
مسألة ١٠٤٠: إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث
و في مقاسمة الأجداد، و كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلّف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض و الباقي بالردّ، و لو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ و أخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسان بالردّ، و لو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، و هكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب.
و يقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم و إن اختلفوا بالذكورة و الأنوثة.