منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٧ - الأمر الرابع في بطلان العول و التعصيب
و ضامن الجريرة، و الإمام (عليه السلام).
الأمر الثالث في أنواع السهام
مسألة ٩٥٥: الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد و هو ستة أنواع و أصحابها ثلاثة عشر، كما يلي:
١ النصف،
و هو للبنت الواحدة، و الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة و أن نزل.
٢ الربع
، و هو للزوج مع الولد للزوجة و إن نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و إن نزل، فان كانت واحدة اختصت به و إلّا فهو لهنّ بالسوية.
٣ الثمن
، و هو للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل، فإن كانت واحدة اختصت به و إلّا فهو لهنّ بالسوية.
٤ الثلثان
، و هو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، و للأختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
٥ الثلث
، و هو سهم الام مع عدم الولد و إن نزل و عدم الاخوة على تفصيل يأتي، و للأخ و الأخت من الام مع التعدد.
٦ السدس
، و هو لكل واحد من الأبوين مع الولد و إن نزل، و للأم مع الاخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، و للأخ الواحد من الام و الأخت الواحدة منها.
الأمر الرابع في بطلان العول و التعصيب
مسألة ٩٥٦: إذا تعدد الورثة فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض
،