منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٦ - الأمر الثاني ان تكون طاهرة من الحيض و النفاس
و أوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلّق إحداهما عازماً على طلاق الأُخرى أيضاً ثم بدا له فيه و بنى على تحمّل الضرر المتوعّد به فالأظهر بطلان طلاقها.
مسألة ٤٨٢: لو أكرهه على ان يطلق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين
ففي بطلان ما أوقعه إشكال بل منع، إلّا إذا كان متوعّداً بالضرر على ترك كل منها أو كان عازماً في حينه على الإتيان بالباقي ثم بدا له فيه و بنى على تحمل الضرر المتوعّد به، أو انّه احتمل قناعة المكره بما أوقعه و إغماضه عن الباقي فتركه و نحو ذلك.
مسألة ٤٨٣: إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثم رضي به لم يفد ذلك في صحته
و ليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا.
مسألة ٤٨٤: لا حكم للإكراه إذا كان على حقّ
، فلو وجب عليه ان يطلّق و امتنع منه فأكره عليه فطلّق صحّ الطلاق.
٢ شروط المطلَّقة
مسألة ٤٨٥: يشترط في المطلَّقة أُمور:
الأمر الأوّل: ان تكون زوجة دائمة
، فلا يصحّ طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذلها لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة)، و لا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الإشهاد و الخلو عن الحيض و النفاس و غيرهما.
الأمر الثاني: ان تكون طاهرة من الحيض و النفاس
، فلا يصح طلاق الحائض و لا النفساء، و المراد بهما ذات الدمين فعلًا، فلو نقيتا من الدمين