منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٣ - الثالث ما يقع تأكيداً و تحقيقاً لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل
الاتية و يجب برّها و الوفاء بها و يحرم حنثها و تترتب على حنثها الكفارة، و هي موضوع المسائل الآتية.
مسألة ٦٨٧: لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما هو بمثابته
كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس، و الأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم، بل لا يترك الاحتياط في غيره، و لا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلقاتها.
مسألة ٦٨٨: لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللّه تعالى دون غيره مطلقاً
، و ذلك يحصل بأحد أُمور:
١ ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة، و يلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن.
٢ ذكره بأوصافه و أفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب و الأبصار، و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، و أشباه ذلك.
٣ ذكره بالأوصاف و الأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى و إن شاركه فيها غيره، كالربّ و الخالق و البارئ و الرازق و أمثال ذلك، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف إليه في نفسه و لكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحي و السميع و البصير.
مسألة ٦٨٩: المعتبر في انعقاد اليمين ان يكون المحلوف به ذات اللّه تبارك و تعالى دون صفاته
و ما يلحق بها، فلو قال: (و حق اللّه، أو بجلال اللّه، أو و عظمة اللّه، أو بكبرياء اللّه، أو و قدرة اللّه، أو و علم اللّه، أو لعمر اللّه) لم تنعقد إلّا إذا قصد ذاته المقدسة.
مسألة ٦٩٠: لا يعتبر في انعقاد اليمين ان يكون إنشاء القسم بحروفه