منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٣ - المورد الأول فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى
مسألة ٦٦١: اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد
، و يثبت في موردين:
المورد الأول: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
مسألة ٦٦٢: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة
و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل و لا بالشياع و لا باخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين و لكن لا يُصدّق إذا لم تعترف به الزوجة و لم يكن له بينة، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الاتية فيدرأ عنه الحدّ.
مسألة ٦٦٣: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف ان يدعي المشاهدة
، فلا لعان فيمن لم يدعها و من لم يتمكن منها كالأعمى فيحدّان مع عدم البينة، كما يشترط في ثبوته ان لا تكون له بينة على دعواه، فان كانت له بينة تعين إقامتها لنفي الحدّ و لا لعان.
مسألة ٦٦٤: يشترط في ثبوت اللعان في القذف ان يكون القاذف بالغاً عاقلًا
و ان تكون المقذوفة بالغة عاقلة و أيضاً سالمة عن الصمم و الخرس، كما يشترط فيها ان تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحدّ القاذف مع عدم البينة و كذا في المتمتع بها على الأقوى، و يشترط فيها أيضاً ان تكون مدخولًا بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، و إن تكون غير مشهورة بالزنى و إلّا فلا لعان بل و لا حدّ حتى يدفع باللعان، نعم عليه