منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - (أحكام الولادة و ما يلحقها)
مسألة ٣٩٧: الأُم أحق بإرضاع ولدها من غيرها
، فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد إلّا إذا طالبت بأُجرة و كانت غيرها تقبل الإرضاع بأُجرة أقل أو بدون أجرة فإن للأب حينئذٍ ان يسترضع له أخرى، و في هذه الصورة إذا لم تقبل الام بإرضاع الغير ولدها و أرضعته هي بنفسها لم تستحق بإزائه شيئاً من الأُجرة.
مسألة ٣٩٨: إذا ادّعى الأب وجود متبرعة بالإرضاع و أنكرت الأُم و لم يكن له بيّنة على وجودها
كان القول قولها بيمينها.
مسألة ٣٩٩: ينبغي ان يرضع الصبي بلبن أُمّه
ففي النصّ (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امّه)، نعم إذا كان هناك مرجّح لغيرها كشرافتها و طيب لبنها بخلاف الام فلا بأس باسترضاعها له.
مسألة ٤٠٠: يحسن إرضاع الولد واحداً و عشرين شهراً و لا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك
، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين، و لو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.
مسألة ٤٠١: حضانة الولد و تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه و رعايته تكون في مدة الرضاع
اعني حولين كاملين من حق أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب ان يفصله عن امّه خلال هذه المدة و إن كان أنثى، و الأحوط الأولى ان لا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين و إن كان ذكراً.
مسألة ٤٠٢: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل ان يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته
ما لم تتزوج من غيره، فلا بدّ من توافقهما على ممارسة حقّهما المشترك بالتناوب أو بأيّة كيفية اخرى يتفقان عليها.