منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢١ - (أحكام الولادة و ما يلحقها)
مسألة ٤٠٣: إذا تزوجت الام بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد
و صارت الحضانة من حق الأب خاصة، و لو فارقها الزوج الثاني فهل يعود حقّها أم لا؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة.
مسألة ٤٠٤: إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله فالأُم أحق بحضانته
الى ان يبلغ من الوصي لأبيه و من جدّه و جدّته له و غيرهما من أقاربه سواء أ تزوّجت أم لا.
مسألة ٤٠٥: إذا ماتت الأُم في زمن حضانتها اختص الأب بحضانته
و ليس لوصيّها و لا لأبيها و لا لُامّها فضلًا عن باقي أقاربها حق في ذلك.
مسألة ٤٠٦: إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب
، فإذا فقد و لم يكن له وصي و لا للأب فالمشهور ثبوت حق الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد، و مع التعدد و التساوي في المرتبة و التشاح يقرع بينهم، و لكن هذا لا يخلو عن إشكال، فالأحوط التراضي بينهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي أيضاً.
مسألة ٤٠٧: إذا سقط حق الأُم في إرضاع ولدها لطلبها اجرة مع وجود المتبرع
أو لعدم اللبن لها أو لغير ذلك فهل يسقط حقّها في حضانته أيضاً أم لا؟ وجهان أقواهما عدم السقوط؛ لعدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع و ثبوت حق الحضانة لإمكان كون الولد في حضانة الأُم مع كون رضاعه من امرأة اخرى اما بحمل الام الولد إلى المرضعة عند الحاجة الى اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلًا.
مسألة ٤٠٨: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ان يكون عاقلًا مأموناً على سلامة الولد
، و ان يكون مسلماً إذا كان