منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٤ - القسم الأوّل الطلاق البدعي
الفصل الثاني في أقسام الطلاق
مسألة ٥١٠: الطلاق على قسمين:
القسم الأوّل: الطلاق البدعي
، و هو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. و الطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، الطلاق المعلّق. و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها. و الطلاق بلا إشهاد عدلين. و طلاق المكْره و طلاق الثلاث و غير ذلك. و الجميع باطل عند الإماميّة إلّا طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه و لكن غيرهم من أصحاب المذاهب الإسلامية يرون صحتها كلا أو بعضاً.
مسألة ٥١١: من أقسام الطلاق البدعي كما مر طلاق الثلاث
، اما مرسلًا بان يقول: (هي طالق ثلاثاً)، و أما ولاءً بان يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدد الطلاق.
و في النحو الثاني يقع الطلاق واحداً و يلغى الآخران، و أما في النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إيقاع ثلاث طلقات فالأظهر بطلانه و عدم وقوع طلاق به أصلًا، و كذا إذا قصد به إيقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرات أي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجاً غيره، و أما إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله: هي طالق، أولًا ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: ثلاثاً ثانياً بأن