منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢ - الفصل الثالث في أولياء العقد
أب الزوج ان كانت الزوجة هي الباقية و غير ذلك، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة الى الحلف و إن كان متهماً، فيفرق بين الإرث و سائر الآثار على اشكال بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا يترك الاحتياط فيه.
مسألة ٨٣: الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه
و بقي من تتوقف زوجيته على اجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي و زوج الأخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني و إجازته، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما و مات قبل إجازة الثاني، و لكن الأقرب جريانه فيه ايضاً، و إن كان لزوم الحلف على المجيز لو كان متهماً مبنياً فيه على الاحتياط.
مسألة ٨٤: إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين فهل يكون لازماً من طرف الأصيل قبل اجازة
الطرف الآخر و ردّه، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أُم المرأة و أختها مثلًا، و لو كانت زوجة يحرم عليها الزواج بغيره، أم لا؟ فيه اشكال، و إن كان الأقرب عدم كونه لازماً من قبله فيجوز له إلغاؤه و ينفذ جميع تصرفاته المنافية لمقتضاه إذا اتى بها بعنوان الرجوع عنه، فلا يبقى محل لإجازة الطرف الآخر بعده.
مسألة ٨٥: إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح
و لزم الثاني و لم يبق محل لإجازة الأول، و كذا لو زوج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطلاعه و تزوج هو ببنتها أو أختها ثم علم.
مسألة ٨٦: لو زوّج فضوليان امرأةً كل منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت
و ان شاءت ردتهما، سواء أ تقارن العقدان أم تقدم