منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٨ - القسم الثاني نذر زجر
مسألة ٧٣٤: لو نذر شاة للصدقة أو لأحد الأئمة (عليهم السلام) أو لمشهد من المشاهد فنمت
نمواً متصلًا كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذور لها، و إذا نمت نمواً منفصلًا كما إذا أولدت شاة أُخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلّا إذا كان قاصداً للتعميم حين إنشاء النذر.
مسألة ٧٣٥: إذا نذر التصدق بجميع ما يملكه عيناً أو قيمة عند ما يقضي اللّه له حاجة معينة
فقضاها اللّه تبارك و تعالى و لكنه وجد مشقة شديدة في التصدق بجميع ماله فالأحوط وجوباً ان يتصدق بما يمكنه و يقوم الباقي بقيمة عادلة في ذمته قبل ان يتصرف فيه ثم يتصدق عما في ذمته شيئاً فشيئاً و يحسب منه ما يعطي الى الفقراء و المساكين و أرحامه المحتاجين و يقيد ذلك في سجل الى ان يوفي التمام فإن بقي منه شيء أوصى بان يؤدى مما تركه بعد موته.
مسألة ٧٣٦: إذا نذر صوم يوم إذا برئ مريضة أو قدم مسافرة مثلًا
فبان برء المريض و قدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.
مسألة ٧٣٧: إذا تعلق نذره بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها
، فان عيّن له وقتاً تعيّن و يتحقق الحنث و تجب الكفارة بتركه فيه، فان كان صوماً وجب قضاؤه و كذا ان كان صلاة على الأحوط دون غيرها، و هكذا الحال فيما إذا كانت الأزمنة المتأخرة جدّاً خارجة عن محطّ نظره حين النذر فإنه لا يجوز له التأخير في الإتيان بالمنذور الى حينها و إلا كان حانثاً، و أما ان كان النذر مطلقاً كان وقته العمر و جاز له التأخير إلى حدّ لا يعدّ معه متوانياً و متهاوناً في أداء الواجب و يتحقق الحنث بتركه مدة عمره.
هذا إذا كان المنذور فعل شيء، و إن كان ترك شيء فان عيّن له وقتاً