منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٦ - القسم الثاني نذر زجر
الأخر و لا شيء عليه على الأقوى، و لو اضطر الى ركوب السفينة فالأحوط الاولى ان يقوم فيها بقدر الإمكان.
مسألة ٧٢٧: إذا نذر التصدق بعين شخصية تعيّنت و لا يجوز له إتلافها و لا تبديلها بعين اخرى
، و لو تلفت انحلّ النذر و لا شيء عليه، نعم إذا كان ذلك بإتلافه مع الالتفات الى نذره عُدّ حانثاً فتلزمه الكفارة و لا يضمن العين على الأقوى، هذا إذا كان النذر مطلقاً و مثله ما إذا كان معلقاً و تحقق المعلَّق عليه، و أما قبل تحققه فيجوز له التصرف في العين المنذورة التصدق بالإتلاف و النقل الى الغير ما لم يعلم بتحقق المعلَّق عليه لاحقاً و لم يكن نذره مشتملًا على الالتزام بإبقاء العين الى أن يتبين له عدم تحققه، و أما في هاتين الصورتين فلا يجوز له التصرف فيها أيضاً.
مسألة ٧٢٨: إذا نذر التصدق على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه
، فلا يسقط عن الناذر بإبرائه، و هل يلزم المنذور القبول؟ الظاهر لا، فيبطل النذر بعدم قبوله، و لو امتنع ثم رجع الى القبول وجب التصدق عليه إذا كان النذر مطلقاً أو موقتاً و لم يخرج وقته و كان لمتعلقه إطلاق يشمل صورة قبوله بعد الامتناع، و أما لو كان مقيّداً و لو ارتكازاً بغير هذه الصورة فينحل النذر بامتناعه أوّلًا.
مسألة ٧٢٩: إذا نذر التصدق بمقدار معين من ماله و مات قبل الوفاء به فالظاهر انه لا يُخرج من أصل تركته
، إلّا ان الأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم و التصدق به من قبله.
و إذا نذر التصدق على شخص معين فمات المنذور له قبل الوفاء بالنذر ففي قيام وارثه مقامه في وجوب التصدق عليه اشكال بل منع.