منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - القسم الثاني نذر زجر
مسألة ٧٣٠: لا إشكال في صحة نذر التصدق على نحو نذر الفعل
، و اما صحته على نحو نذر النتيجة بأن ينذر ان يكون ماله المعين صدقة على فلان فمحل اشكال بل لا يبعد بطلانه.
مسألة ٧٣١: لو نذر مبلغاً من النقود لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه
كعمارته و فراشه و تهيئة وسائل تبريده و تدفئته و أنارته و أجور خدمه و القائمين على حفظه و صيانته و ما الى ذلك من شؤونه، و إذا لم يتيسر صرفه فيما ذكر و أشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرفه في معونة زواره ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارئ آخر، و هكذا الحال لو نذر متاعاً للمشهد فكان مستغنياً عن عينه أو لم يمكن الاستفادة منه فيه فإنه يبيعه و يصرف ثمنه في مصالحه إن أمكن و إلّا ففي معونة زوّاره على النحو الآنف الذكر.
مسألة ٧٣٢: لو نذر شيئاً للكعبة المعظمة فإن أمكن صرف عينه في مصالحها
كالطيب فهو و إلّا باعه و صرف قيمته فيها، و إن لم يمكن ذلك ايضاً و لو لاستغنائها من جميع الوجوه صرفه عيناً أو قيمة في معونة زوارها على النهج المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة ٧٣٣: لو نذر مالًا للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو لبعض الأئمة
(عليهم السلام) أو لبعض أعاظم الماضين من العلماء و الصالحين و أضرابهم صرفه في جهة راجعة إلى المنذور له كتأمين نفقة المحتاجين من زواره أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره و إعلاء شأنه كإقامة المجالس المعدّة لنشر علومه و مواعظه و محاسن كلامه و ذكر فضائله و نحو ذلك، هذا إذا لم يكن من قصد الناذر جهة خاصة و مصرف معيّن و إلّا اقتصر عليها.