منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - كِتابُ الظِّهَارِ
مسألة ٦٤٣: لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته اشكال
و الأقرب البطلان.
مسألة ٦٤٤: إذا تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المظاهِر وطء المظاهَر منها
و لا يحل له حتى يكفِّر، فاذا كفّر حل له وطؤها، و لا تلزمه كفارة أُخرى بعد الوطء، و لو وطئها قبل ان يكفر لزمته كفارتان إحداهما للوطء و الأُخرى لإرادة العود إليه، و الأظهر عدم حرمة سائر الاستمتاعات عليه قبل التكفير، و أما إذا كان معلَّقاً فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه، فلو علّقه على نفس الوطء لم يحرم الوطء المعلَّق عليه و لا تجب به الكفارة.
مسألة ٦٤٥: تتكرر الكفارة بتكرر الوطء قبل التكفير
، كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس، و أما مع اتحاده ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة ٦٤٦: كفارة الظهار عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين
، و إذا عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.
مسألة ٦٤٧: إذا عجز عن الأُمور الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً
، و ان عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوماً.
مسألة ٦٤٨: إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعيا لم يحل له وطؤها حتى يكفر
، بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان الطلاق بائناً و تزوجها في العدة فإنه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطؤها بلا تكفير، و لو ارتد أحدهما فإن كان قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو كان المرتد هو الرجل عن فطرة ثم تاب المرتد و تزوجها سقط حكم الظهار