منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠١ - كِتابُ الظِّهَارِ
مسألة ٦٣٤: الظهار حرام
، و موجب لتحريم الزوجة المظاهَر منها، و لزوم الكفارة بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله.
مسألة ٦٣٥: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة:
(أنت عليّ كظهر أُمي) أو يقول بدل أنت: (هذه) مشيراً إليها أو (زوجتي) أو (فلانة)، و يجوز تبديل (عليّ) بقوله (منيّ) أو (عندي) أو (لدي) بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة (عليّ) و أشباهها أصلًا، بأن يقول: (أنت كظهر أُمي).
مسألة ٦٣٦: لو شبه زوجته بجزء آخر من أجزاء الام كرأسها أو يدها أو بطنها
قاصداً به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان، أظهرهما عدم الوقوع، و ان كان الاحتياط في محله.
مسألة ٦٣٧: لو شبهها بأمّه جملة بان قال: (أنت كأُمي) أو (أنت أُمي) قاصداً به التحريم
لا علو المنزلة و التعظيم، أو كبر السنّ و غير ذلك، فالأظهر عدم وقوع الظهار به و إن كان الأحوط خلافه.
مسألة ٦٣٨: لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و الأخت و العمة و الخالة
فقال: (أنت علىّ كظهر أختي) فالأقرب وقوع الظهار به، و في إلحاق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالمحرمات النسبية في ذلك اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، و لو قال لها: (أنت علىّ حرام) من غير ان يشبهها ببعض محارمه لم تحرم عليه و لم يترتب