منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٨ - ٢ إرث الطبقة الثانية
أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها؛ لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
مسألة ١٠١٩: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل
إذا زاد نصيبه على السدس، فلو خلّف الميت أبويه وجداً لأب أو أُم يستحب للأم أن تطعم أباها السدس و هو نصف نصيبها، و يستحب للأب ان يطعم أباه سدس أصل التركة و هو ربع نصيبه، و في اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال.
٢ إرث الطبقة الثانية
و هم الاخوة و الأجداد، و لا يرث أهل هذه الطبقة إلّا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل و لا أحد الأبوين المتصلين.
مسألة ١٠٢٠: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة
، و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية. و للأخت المنفردة من الأبوين المال كله، ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردّاً بالقرابة، و للأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الثالث ردّاً بالقرابة. و إذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ١٠٢١: لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين
، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحداً