منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٢ - الأمر الثالث الإشهاد
الأمر الثاني: التنجيز
، فلو علّق الطلاق على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول، أو أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مقوّماً لصحة الطلاق بطل. فلو قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو: إذا جاء زيد فأنت طالق، بطل. و إذا علّقه على أمر حالي معلوم الحصول كما إذا أشار الى يده و قال: ان كانت هذه يدي فأنت طالق. أو علقه على أمر حالي مجهول الحصول و لكنه كان مقوماً لصحة الطلاق كما إذا قال: ان كنتِ زوجتي فأنت طالق، صح.
الأمر الثالث: الإشهاد
، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا. أو لم يقل.
و يعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس، ثم كرر اللفظ و سمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة و لا في أدائها، و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن لا منفردات و لا منضمّات الى الرجال.
مسألة ٥٠٥: لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها
، فلو قال: (زوجتي هند طالق) بمسمع الشاهدين صح و إن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل و إن اعتقدا غيرها.
مسألة ٥٠٦: إذا طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
، كما انّه لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر، و يكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدل آخر.
مسألة ٥٠٧: المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد