منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٢ - الأمر الأول الكفر
مسألة ٩٦٢: إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه
، فلم يرث ممّا قسّم و اختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسّم.
مسألة ٩٦٣: لو مات كافر و لم يخلف إلّا ورثة كفاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
قيل انه لا أثر لإسلامه و كان الحكم كما قبل إسلامه، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت و هم إخوته اختص الإرث به، و إن ساواهم في الطبقة شاركهم، و إن تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت و هم إخوته اختص الإرث بهم، و لكن لا يبعد ان تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة في خصوص ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و أما إذا كان قبلها اختص الإرث به، و كذا لا يبعد ان يكون اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخر طبقة من أسلم في خصوص ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً، أو متعدداً مع كون إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، و أما إذا كان إسلامه قبل القسمة اختص الإرث به.
مسألة ٩٦٤: المراد من المسلم و الكافر وارثاً و موروثاً و حاجباً و محجوباً
أعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية، و من الثاني المجنون و الطفل غير المميز و المميز الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه، فكل طفل غير مميز أو نحوه كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر و لا يرثه الكافر بل يرثه الامام (عليه السلام) إذا لم يكن له وارث مسلم، و كل طفل غير مميز أو نحوه كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام على كلام في بعض الصور تقدم في