منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - الأمر الأول الكفر
لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي و لا سيما إذا كان مليّاً.
مسألة ٩٥٩: إذا مات الكافر و له ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعاً
، و كان له وارث مسلم من غير الطبقة الأولى واحداً كان أو متعدداً، دفعت تركته الى المسلم، و الأحوط لزوماً له أن ينفق منها على الصغير الى ان يبلغ فإن أسلم حينئذٍ و بقي شيء من التركة دفعه إليه، و إن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي الى الحاكم الشرعي ليتصدّى للإنفاق عليه، فان بقي مسلماً الى حين البلوغ دفع اليه المتبقى من التركة ان وجد و إلّا دفعه الى الوارث المسلم.
مسألة ٩٦٠: لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته
بلا فصل معتد به اختص هو بالإرث و لم يرثه الباقون و لم ينته الأمر الى الامام (عليه السلام).
و لو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطبقة، و إلّا اختص به من كان مقدّماً بحسبها.
مسألة ٩٦١: لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام
(عليه السلام) و أسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختص بالإرث و لم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل القسمة بينها و بين الإمام (عليه السلام) نفعه إسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته. و أما لو كان وارثه المسلم متعدداً فان كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه و لم يرث شيئاً. و أما إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه، و إن كان مقدماً عليه بحسبها انفرد بالميراث؛ كما إذا كان ابناً للميت و الوارث المسلم اخوة، و تستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة (٩٥٩).