منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦ - الأمر الأول النسب
الفصل الرابع في أسباب التحريم
اعني ما بسببه يحرم و لا يصح تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع الزواج بينهما، و هي عدة أمور:
الأمر الأول: النسب
مسألة ٩٠: يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
١ الام، و تشمل الجدات مهما علون لأب كنّ أو لام، فتحرم المرأة على ابنها، و على ابن ابنها، و ابن ابن ابنها، و على ابن بنتها، و ابن بنت بنتها، و ابن بنت ابنها، و ابن ابن بنتها و هكذا. و بالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء أ كان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، و سواء أ كانت الوسائط ذكوراً أم إناثاً أم بالاختلاف.
٢ البنت، و تشمل الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجد لأب كان أو لام، فتحرم على الرجل بنته، و بنت ابنه، و بنت ابن ابنه، و بنت بنته، و بنت بنت بنته، و بنت ابن بنته، و بنت بنت ابنه و هكذا، و بالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو اناثاً أو بالاختلاف.
٣ الأخت، لأب كانت أو لام أو لهما.
٤ بنت الأخ، سواء أ كان لأب أم لُام أم لهما، و هي كل امرأة تنتمي