منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦ - مسائل
٣ أولاد صاحب اللبن من النسب و الرضاع و ان نزلوا، لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
٤ اخوة صاحب اللبن من النسب و الرضاع؛ لأنهم أعمامها من الرضاعة.
٥ أعمام صاحب اللبن و أخواله، و أعمام و أخوال آبائه و أمهاته من النسب و الرضاع؛ لأنهم اما ان يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.
٦ اخوة المرضعة من النسب و الرضاع؛ لأنهم أخوالها من الرضاعة.
٧ آباء المرضعة من النسب و الرضاع؛ لأنهم أجدادها من الرضاعة.
٨ أبناء المرضعة ولادة؛ لأنهم إخوتها من الرضاعة.
و أما ابنائها من الرضاعة ممن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مر.
٩ الأبناء النسبيين و الرضاعيين من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً و أناثاً؛ لان المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
١٠ أعمام المرضعة و أخوالها و أعمام و أخوال آبائها و أمهاتها من النسب و الرضاع؛ لأنهم أعمامها و أخوالها من الرضاعة.
مسألة ١٠٨: تحرم المرضعة على أبناء المرتضع و المرتضعة
، لأنها جدتهم من الرضاعة.
مسألة ١٠٩: تحرم بنات المرتضع و المرتضعة على صاحب اللبن
؛ لانه جدهن من الرضاعة.
مسألة ١١٠: تحرم على ابي المرتضع و المرتضعة بنات المرضعة النسبيات للنص
، و ان كانت القاعدة المتقدمة في المسألة (١٠٥) لا تقتضي