منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - القسم الأوّل ما يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
تعارف عند بعض النساء من تكثير الألبسة النفيسة خارج عن النفقة الواجبة، فضلًا عما تعارف عند جمع منهن من لبس بعض الألبسة مرة أو مرتين في بعض المناسبات ثم استبداله بآخر مختلف عنه نوعاً أو هيئة في المناسبات الأُخرى.
مسألة ٤٢١: من النفقة الواجبة على الزوج اجرة الحمام عند حاجة الزوجة إليه سواء أ كان للاغتسال أو للتنظيف
إذا لم تتهيأ لها مقدمات الاستحمام في البيت أو كان ذلك عسيراً عليها لبرد أو غيره، كما ان منها مصاريف الولادة و أُجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد ان يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يتفق الابتلاء بها و إن احتاج الى بذل مال كثير ما لم يكن ذلك حرجياً على الزوج.
مسألة ٤٢٢: النفقة الواجبة للزوجة على قسمين:
القسم الأوّل: ما يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
كالطعام و الشراب و الدواء و نحوها، و في هذا القسم تملك الزوجة عين المال بمقدار حاجتها عند حلول الوقت المتعارف لصرفه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إيّاها و تسليمه لها تفعل به ما تشاء، و لها الاجتزاء كما هو المتعارف بما يجعله تحت تصرفها في بيته و يبيح لها الاستفادة منه فتأكل و تشرب ممّا يوفره في البيت من الطعام و الإدام و الشراب حسب حاجتها اليه، و حينئذٍ يسقط ما لها عليه من النفقة فليس لها ان تطالبه بها بعد ذلك.
مسألة ٤٢٣: لا يحقّ للزوجة مطالبة الزوج بنفقة الزمان المستقبل
، و لو دفع إليها نفقة أيام كاسبوع أو شهر مثلًا و انقضت المدة و لم تصرفها