منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٥ - ١ الزوجية
الطاعة كالزوجة الناشزة غير المطلّقة، و أما ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها سواء أ كانت عن طلاق أو فسخ إلّا إذا كانت عن طلاق و كانت حاملًا فإنّها تستحق النفقة و السكنى حتى تضع حملها، و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، و كذا الحامل المتوفى عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على الأقوى.
مسألة ٤١٩: إذا ادّعت المطلقة بائناً انّها حامل
فان حصل الوثوق بصحة دعواها استناداً إلى الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء، أو تيسر استكشاف حالها بإجراء الفحص الطبي عند الثقة من أهل الخبرة فهو، و إلّا ففي وجوب قبول قولها و الإنفاق عليها بمجرد دعواها اشكال بل منع.
و لو أنفق عليها ثم تبين عدم الحمل استعيد منها ما دفع إليها، و لو انعكس الأمر دفع إليها نفقتها أيام حملها.
مسألة ٤٢٠: لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام
و الإدام و الكسوة و الفراش و الغطاء و المسكن و الخدم و آلات التدفئة و التبريد و الأثاث المنزلية و غير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها، و من الواضح اختلاف ذلك نوعاً و كماً و كيفاً بحسب اختلاف الأمكنة و الأزمنة و الحالات و الأعراف و التقاليد اختلافاً فاحشاً.
فبالنسبة إلى المسكن مثلًا ربّما يناسبها كوخ أو بيت شعر في الريف أو البادية و ربّما لا بدّ لها من دار أو شقة أو حجرة منفردة المرافق في المدينة، و كذا بالنسبة إلى الألبسة ربّما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة الى ثياب اخرى و ربّما لا بدّ من الزيادة عليها بثياب التجمل و الزينة، نعم ما