منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٩ - الأمر الخامس اللعان
فرضاً و الباقي يردّ عليها على الأقوى، و إن ترك مع الأم أولاداً كان لها السدس و الباقي لهم للذكر ضعف حظ الأنثى، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف و يردّ الباقي أرباعاً عليها و على الام، و إذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الاحكام الاتية في طبقات الإرث جميعاً، و لا فرق بينه و بين غيره من الأموات إلّا في عدم التوارث بينه و بين الأب و من يتقرب به وحده.
مسألة ٩٨٤: لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين و بعضهم من الأم خاصة ورثوه بالسوية
من جهة انتسابهم إلى الأم خاصة، و لا اثر للانتساب إلى الأب.
مسألة ٩٨٥: لو اعترف الرجل بعد اللعان بان الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد
و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به، و لا يرث الولد من يتقرب بالأب إذا لم يعترف الأب به، و هل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان، أقواهما العدم.
مسألة ٩٨٦: لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان،
فان ما يؤثر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
مسألة ٩٨٧: إذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد
قيل كان ميراثه لعصبة أُمه دون أبيه، و لكن الأقوى انه لا اثر للتبري المذكور في نفي التوارث.