منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - مسائل الحبوة
٥ ان يكونوا مسلمين.
٦ ان يكونوا أحراراً.
مسألة ٩٩١: للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة
، و للبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض و الباقي بالردّ، و للابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة و تقسم بينهم بالسوية، و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يردّ عليهن كذلك.
مسألة ٩٩٢: إذا اجتمع الابن و البنت منفردين أو الأبناء و البنات منفردين كان لهما
أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ٩٩٣: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فان لم يكن للميت إخوة تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة
قسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد فرضاً و ردّاً و للبنت ثلاثة أسهم كذلك، و أما إذا كان للميت اخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل: ان حكمه حكم الصورة الأولى يقسّم المال خمسة أسهم و لا أثر لوجود الاخوة، و لكن المشهور ان الاخوة يحجبون الأم حينئذ عن الردّ فيكون لها السدس فقط و تقسم البقية بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً و ردّاً سهم للأب و ثلاثة سهام للبنت.
و المسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس و السدس من حصة الأم.
مسألة ٩٩٤: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس و الباقي للابن
، و إذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم بين الأبناء أو البنات بالسوية، و إذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً و أناثاً كان لكل منهما السدس و يقسم الباقي بين الأولاد جميعاً