منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٠ - تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي
مسألة ٨١٥: إذا رمى اثنان صيداً دفعة فان تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما
، و إذا كان أحدهما جارحاً و الآخر مثبتاً و موقفاً له فالأحوط لهما التصالح بشأنه، و إذا كان تدريجاً كان الأول أحق به مطلقاً على الأظهر.
مسألة ٨١٦: إذا رمى صيداً حلالًا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله
لم يملكه و لم يحل.
مسألة ٨١٧: إذا رمى صيداً فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع بالمرة
فدخل داراً لم يجز له دخول الدار لأخذه إلّا بإذن صاحبها و إن كان هو أحق به، و لو أخذه صاحب الدار لم يملكه إلّا مع إعراض الرامي عنه.
مسألة ٨١٨: إذا صنع برجاً في داره لتعشش فيه الحمام فيصطادها فعششت فيه لم يملكها
و لكنه يكون أحق بها من غيره ما لم تتركه بالمرّة، فلا يجوز لغيره أخذها أو اصطيادها من دون اذنه، و لو فعل لم يملكها.
مسألة ٨١٩: يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها
، فمن أخذه من الجبال مثلًا و قصد تملكه ملكه و ملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيرة و تقف بوقوفه و تدخل الكنّ و تخرج منه بدخوله و خروجه.
مسألة ٨٢٠: إذا أخذ حيواناً ثم أفلت من يده أو وقع في شبكة و أثبتته ثم انفلت منها
أو رماه فجرحه جرحاً مثبتاً ثم برئ من الجرح الذي أصابه فغار ممتنعاً كالأوّل فهل يخرج بذلك من ملكه أم يبقى في ملكه بحيث لو اصطاده غيره لم يملكه و وجب عليه دفعه الى مالكه؟ وجهان أوجههما الأول، نعم لو انفلت من يده أو من شبكته أو برئ من جرحه و لكن من دون ان يستعيد تمام امتناعه فالظاهر بقاؤه على تملكه.
و هكذا الحال لو أطلق الحيوان من يده أو شبكته بعد اصطياده فإنه إذا