منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩١ - الثاني التنجيز
مسألة ٦١١: الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
، و إذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، و إن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً و لا مباراة.
فالخلع و المباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.
مسألة ٦١٢: يشترط في الخلع جميع ما تقدم اعتباره في الطلاق
و هي ثلاثة أمور:
الأول: الصيغة الخاصة
، و هي هنا قوله: (أنت أو فلانة أو هذه طالق على كذا) و قوله: (خَلعتُكِ على كذا) أو: (أنت أو فلانة أو هذه مُخْتلِعة على كذا) بكسر مختلعة و في صحته بالفتح اشكال، و لا يعتبر في الأول إلحاقه بقوله: (فأنت أو فهي مختلِعة على كذا) كما لا يعتبر في الأخيرين إلحاقهما بقوله: (فهي أو فأنت طالق على كذا) و إن كان الإلحاق أحوط و أولى، و لا يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين كما لا يقع بغير لفظي الطلاق و الخلع على النهج المتقدم.
الثاني: التنجيز
، فلو علّق الخلع على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول، أو أمر حالي محتمل الحصول من غير ان يكون مقوماً لصحة الخلع بطل، و لا يضر تعليقه على أمر حالي معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول و لكنه كان مقوماً لصحة الخلع كما لو قال: (خلعتك ان