منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥ - الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها، و يستثنى من ذلك الوجه و الكفان فيجوز النظر إليهما في الصورة بلا تلذذ شهوي و لا ريبة كما يجوز النظر إليهما مباشرة كذلك.
مسألة ٢٨: يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها
كوجهها و شعرها و رقبتها و كفيها و معاصمها و ساقيها و نحو ذلك، و لا يشترط ان يكون ذلك بإذنها و رضاها.
نعم يشترط: ان لا يكون بقصد التلذذ الشهوي و إن علم انه يحصل بالنظر إليها قهراً. و إن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه. كما يشترط ان لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلًا مثل ذات العدة و أخت الزوجة. و يشترط ايضاً ان لا يكون مسبوقاً بحالها، و إن يحتمل اختيارها و إلّا فلا يجوز، و الأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و يجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.
مسألة ٢٩: يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي و لا الريبة
، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلّا مع خوف الوقوع في الحرام، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت و تحسينه على نحو يكون عادة مهيجاً للسامع و إن كان مَحْرماً لها.