منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥١ - الأمر الأول الصيغة الخاصة
مسألة ٤٩٩: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة
، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: (زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق) صح طلاق الجميع.
مسألة ٥٠٠: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة
، و أما مع العجز عنه و عدم تيسّر التوكيل أيضاً فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأيّة لغة كانت.
مسألة ٥٠١: لا يقع الطلاق بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق
، و أما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح منه إيقاعه بالكتابة و بالإشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده، و الأحوط الأولى تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
مسألة ٥٠٢: إذا خيّر زوجته و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق
على الأظهر، و كذا لو قيل له هل طلّقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق على الأقوى.
مسألة ٥٠٣: يجوز للزوج ان يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره
، سواء أ كان الزوج غائباً أم حاضراً، بل و كذا له ان يوكل الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.
مسألة ٥٠٤: يجوز ان يوكلها في طلاق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصة كما تقدم في المسألة (٣٣٤)
و لا يشترط فيها ان يكون الشرط قيداً للموكل فيه بل يجوز ان يكون تعليقاً لأصل الوكالة؛ لعدم اعتبار التنجيز فيها كما مر في المسألة (١٢٦٣) من كتاب الوكالة.