منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤١ - ٢ إرث الطبقة الثانية
الزوجة.
و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر، كما إذا ترك زوجة و أختاً من الأبوين و أخاً أو أختاً من الأم، فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين، فيكون لها نصف التركة و نصف سدسها و للزوجة الربع و للأخ أو الأخت من الام السدس.
مسألة ١٠٢٦: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لأب أو لام كان له المال كله
، و إذا اجتمع الجد و الجدة معاً فان كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الأنثى، و إن كانا لام فالمال ايضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية. و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للام و بعضهم للأب كان للجد للام الثلث و إن كان واحداً و للجد للأب الثلثان، و لا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى و الأعلى.
مسألة ١٠٢٧: إذا اجتمع الجد الأدنى و الجد الأعلى كان الميراث للجد الأدنى
و لم يرث الأعلى شيئاً، و لا فرق بين ان يكون الأدنى ممن يتقرب له الأعلى كما إذا ترك جدة و أباها و غيره كما إذا ترك جدّاً و أبا جدة فان الميراث في الجميع للأدنى، هذا مع المزاحمة، و أما مع عدمها كما إذا ترك اخوة لام وجداً قريباً لأب وجداً بعيداً لأم، أو ترك إخوة لأب وجداً قريباً لام وجداً بعيداً لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة و لا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.
مسألة ١٠٢٨: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج النصف و للزوجة الربع
و يعطى المتقرب بالأم الثلث، و الباقي من التركة للمتقرب بالأب.